Bahtsul Masail

Putusan LBMNU Jakut soal Hukum Menggunakan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi

Rabu, 12 Maret 2025 | 13:00 WIB

Putusan LBMNU Jakut soal Hukum Menggunakan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi

Putusan LBMNU Jakut soal Hukum Menggunakan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi. (Foto: Freepik)

Deskripsi Masalah:


Jalan umum adalah salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Jalan umum dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 


Dalam menggunakan fasilitas umum tersebut, masyarakat tidak dikenai bayaran. Namun fenomena yang terjadi zaman sekarang justru sebaliknya terjadinya bayaran atas fasilitas umum khususnya di perkotaan, banyak orang yang mengadakan pesta pernikahan tapi tidak mampu menyewa gedung untuk resepsi. Mereka juga terhalang ketersediaan tempat pesta yang layak jike melaksanakannya di sekitar rumah sehingga banyak diantaranya yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk hajatan pesta.

 

Fenomena yang lain jika ada warga yang meninggal dunia, keluarga menggelar takziyah kematian 3 malam berturut – turut. Mereka biasanya menggunakan badan jalan di depan rumah dan menutup akses jalan sehingga banyak orang yang harus memutar dan mencari jalan alternatif yang ukurannya lebih sempit dan berbelok-belok sehingga mengakibatkan kemacetan. 


Di komplek-komplek perumahan sering kita menemukan pemandangan orang–orang menjadikan jalanan umum sebagai tempat parkir mobil. Hal ini terjadi lantaran di rumah mereka tidak tersedia tempat untuk memarkirkan mobil tersebut. Awalnya ketika mereka membeli rumah tipe standar masih ada area kosong depan rumah yang memungkinkan untuk dijadikan tempat untuk memarkirkan kendaraan terkhusus mobil.

 

Pertanyaan:


Bagaimana    hukumnya    menggunakan,    mengelola,    dan    memanfaatkan    fasilitas umum/publik untuk kepentingan pribadi/kelompok?

 

Jawaban:
Pada dasarnya menggunakan fasilitas umum baik pribadi atau kelompok di perbolehkan selama tidak membahayakan pada yang lain.


Dengan perincian :

1. Penggunaan yang sudah terbiasa berlaku di masyarakat dan semua pihak memaklumi maka tidak wajib izin pemerintah setempat.

2. Penggunaan dengan sekala kebutuhan yang lebih besar dan berpotensi mengganggu ketertiban umum yang lebih luas maka wajib izin pemerintah setempat.

 

Catatan:

Pemungutan biaya pada fasilitas umum mayoritas ulama tidak memperbolehkan bahkan syeikh Zakaria al Ansori tegas mengatakan "tidak ada khilaf". Sedangkan menurut pendapat imam Abu Ishaq Almarwazi, diperbolehkan selama peruntukannya untuk biaya-biaya perawatan dan kemaslahatan bukan kepentingan pribadi dan kelompok.
 

Referensi


.1 موسوعة الفقهية الجزء الحادى صـ : 361
اتفق الفقهاء على أن المرافق العامة من الشوارع والطرق وأفنية الأملاك والرحاب بين العمران وحريم الأمصار ومنازل الأسفار ومقاعد الأسواق والجوامع والمساجد والأنهار التي أجراها الله سبحانه وتعالى والعيون التي أنبع الله ماءها والمعادن الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس كالملح والماء والكبريت والكحل وغيرها والكلأ اتفقوا على أن هذه الأشياء من المنافع المشتركة بين الناس فهم فيها سواسية فيجوز الانتفاع بها للمرور والاستراحة والجلوس والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية وغير ذلك من وجوه الانتفاع ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين وتضييقا عليهم ويكون الحق فيها للسابق حتى يرتحل عنها لقوله صلى الله عليه وسلم "منى مناخ من سبق إليها" ويشترط عدم الإضرار فإذا تضرر به الناس لم يجز ذلك بأي حال لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"

 

.2 تحفة المحتاج وحواشي الشرواني الجزء الثامن صـ: 30 دار الكتب العلمية
)فصل( في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة )منفعة الشارع( الأصلية )المرور( فيه لأنه وضع له )ويجوز الجلوس( والوقوف )به( ولو لذمي )لاستراحة ومعاملة ونحوهما( كانتظار )إذا لم يضيق على المارة( لخبر )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام( وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث )إلا أن يعطيه حقه من غض بصر وكف أذى وأمر بمعروف( )ولا يشترط( في جواز الانتفاع به ولو لذمي )إذن الإمام( لإطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك )قوله مطلقا( أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني )قوله زاعمين أنه( أي ما أخذوا عوضه اهـ ع ش والأولى أي ذلك البعض

 

.3 )الشرواني الجزء الثامن ص: 30
)فصل( في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة )منفعة الشارع( الأصلية )المرور( فيه لأنه وضع له )ويجوز الجلوس( والوقوف )به( ولو لذمي )لاستراحة ومعاملة ونحوهما( كانتظار )إذا لم يضيق على المارة( لخبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث إلا أن يعطيه حقه من غض بصر


وكف أذى وأمر بمعروف )ولا يشترط( في جواز الانتفاع به ولو لذمي )إذن الإمام( لإطباق الناس عليه بدون إذنه من غير نكير وسيأتي في المسجد أنه إذا اعتيد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ويحتمل الفرق بأن من شأن الإمام النظر في أحوال العلماء ونحوهم دون الجالسين في الطرق ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقا ومن ثم قال ابن الرفعة فيما يفعله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى فاعل ذلك وشنع الأذرعي أيضا على بيعهم حافات الأنهار وعلى من يشهد أو يحكم بأنها لبيت المال قال أعني الأذرعي وكالشارع فيما ذكر الرحاب الواسعة بين الدور فإنها من المرافق العامة كما في البحر وقد أجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة كما في الشامل ويتعين حمله على إقطاع التمليك لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه فيصير كالمتحجر

 

)قوله لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه( قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور ا هـ وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليكا ا هـ )قوله أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدري كيف صار الشارع فيها شارعا إلخ( في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه
 


.4 المجموع الجزء الخامس عشر صـ : 228
)فصل( ويجوز إقطاع ما بين العامر من الرحاب ومقاعد الاسواق للارتفاق، فمن أقطع شيئا من ذلك صار أحق بالموضع نقل متاعه أو لم ينقل لان للامام النظر والاجتهاد فإذا أقطعه ثبتت يده عليه بالاقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيه.


.5 الفقه الإسلامى الجزء الخامس صـ : 543-542 دار الفكر
ثانيا أحكام الأراضى فى داخل الدولة الأراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء -إلى أن قال- -3 حكم الأرض الموات الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم-الى ان قال-والثانى ما لا يكون تبعا لقرية من القرى وهو الموات فى اصطلاح الفقهاء والموات هو ما لا يملك أحد ولا ينتفع به من الأراضى لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة بأن غلبت عليه ارمال مثلا ولا يكون مملوكا للمسلمين أو ذميين وأن يكون فى رأي أبى يوسف بعيدا عن القرية بحيث اذا وقف انسان فى طرف الدور فصاح لا يسمع الصوت من كان فيه إهـ


.6 قواعد الأحكام لمصالح الأنام الجز الثاني صـ : 57
ثانيا أحكام الأراضى فى داخل الدولة الأراضى نوعان أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة نوعان عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها -إلى أن قال- والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء -إلى أن قال- -3 حكم الأرض الموات الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم-الى ان قال-والثانى ما لا يكون تبعا لقرية من القرى وهو الموات فى اصطلاح الفقهاء والموات هو ما لا يملك أحد ولا ينتفع به من الأراضى لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة بأن غلبت عليه ارمال مثلا ولا يكون مملوكا للمسلمين أو ذميين وأن يكون فى رأي أبى يوسف بعيدا عن القرية بحيث اذا وقف انسان فى طرف الدور فصاح لا يسمع الصوت من كان فيه إهـ

 


.7 قواعد الأحكام لمصالح الأنام الجز الثاني صـ : 57
الباب الثامن الاختصاص بالمنافع وهي أنواع أحدها الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع الثاني الاختصاص بالسبق إلى بعض المباحات الثالث الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الأسواق الرابع الاختصاص بمقاعد المساجد للصلاة والعزلة والاعتكاف الخامس الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأوقاف السادس الاختصاص بمواقع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى وبرمي الجمار السابع الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات الثامن الاختصاص بالكلاب والمحترم من الخمور.
 


.8 روضة الطالبين الجزء الخامس صـ : 294
بقاع الأرض إما مملوكة وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات أما المملوكة فمنفعتها تتبع الرقبة وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما وفي بناء الدكة ما ذكرناه في كتاب الصلح

 

.9 أسنى المطالب الجزء االثاني ص: 449
الباب الثاني في المنافع المشتركة( )من جلس للمعاملة( مثلا )في شارع ولم يضيق( على المارة )لم يمنع( وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار )وفي( منع )الذمي( من ذلك )وجهان( رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع ; لأن ضرره لا يتأبد )وله( أي الجالس للمعاملة )التظليل( على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به )لا البناء( لدكة أو لما يظلل به , أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان )ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه( وقوله " وآلته " من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه )ولا يضيق عليه( أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل , والوزن والأخذ , والعطاء )فيمنع( أي فله أن يمنع )واقفا( بقربه )إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين( الأولى قول أصله " المعاملين " )إليه( قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة )ولو أقطعه إياه الإمام( ارتفاقا )جاز( أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر , أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا )لا( إن أقطعه )بعوض( عبارة الروضة : وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس , والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف )ولا( إن أقطعه )تمليكا( وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي )وإن سبق اثنان( إلى مكان منه )أقرع بينهما( لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي .


.10 الجمل الجزء الثالث ص: 569 وظاهر أنه لا يجوز بناء الدكة
)وله( أي للجالس فيه )تظليل( لمقعده )بما لا يضر( المارة مما ينقل معه من نحو ثوب وبارية بالتشديد وهي منسوج قصب كالحصير لجريان العادة به )وقدم سابق( إلى مقعد
)فرع( وضع السرير حيث جرت العادة به كالحصير وهو المعروف بالكيب بكسر الكاف كالتظليل المذكور ا هـ . ق ل على الجلال )قوله مما ينقل معه( فإن كان ببناء منع من ذلك ا هـ . ح ل وظاهر أنه لا يجوز بناء دكة وإن لم تضر كما صرحوا به في محل آخر تأمل بل إطلاق الروضة وغيرها هنا وضع الدكة شامل لما يضر

 

.11 الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر ص : 29
التملك والملك والملك والملك في اللغة احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به وعرفه الجرجاني بأنه اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه" )الاختصاص( الاختصاص في اللغة الانفراد بالشيء دون الغير قال صاحب الكليات للاختصاص إطلاقان عند الفقهاء -أ- فهو يطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول كالنجاسات من الكلب والزيت النجس والميت ونحوها -ب- ويطلق فيما يقبل التمول والتملك من الأعيان إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين كالمساجد والربط ومقاعد الأسواق وفضلا عن ذلك فإن من ملك شيئا لخاصة نفسه مما يجوز له تملكه فقد اختص به فالاختصاص أعم من التمول والتملك قال الزركشي الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع والاختصاص إنما يكون في المنافع وباب الاختصاص أوسع )الحكم الإجمالي( الأعيان على ضربين ضرب لا يقبل التمول فلا يعتبره الشارع مالا وإن تموله الناس ويبطل به البيع وسائر عقود المعاوضات والتصرفات المالية إن جعل عوضا فيها وضرب يقبل التمول ويكون مالا شرعا بتمول الناس له وتنعقد به المعاوضات وجميع التصرفات المالية وقسم الحنفية المال إلى متقوم وغير متقوم فالمتقوم عندهم هو المال الذي أباح الشارع الانتفاع به وغير المتقوم هو المال الذي لم يبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة فالمال أعم عندهم من المتقوم ويرى الجمهور أن الذي لم يبح الشارع الانتفاع به خارج عن أن يكون مالا أساسا ثم اختلف الفقهاء في المنافع والحقوق هل تتمول أم لا ؟ أي هل هي من قبيل المال أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى صحة تمولها وذلك لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها وذهب الحنفية إلى
 


عدم اعتبار ماليتها وهي عندهم من قبيل الملك لا المال لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت الحاجة وثمرة الخلاف تظهر في مسائل كثيرة منها في الإجارة فإنها تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية لأن المنفعة ليست مالا حتى تورث وعند الجمهور لا تنتهي بموت المستأجر وتظل باقية حتى تنتهي المدة المتفق عليها وذلك لأن المنفعة مال فتورث وللتفصيل انظر مصطلح )مال(

 

Pemungutan Biaya Fasilitas Umum


.12 (العزيز الجزء السادس ص223: دار الكتب العلمية ) تعليق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود)
وإذاقلنا يزعج إذا أدام الجلوس فإنما يزعجه الإمام وإذاكان للإجتهاد فيه مدخل فكذلك لإقطاعه وذكر المصنف أن وجه الأول أظهر ويقال إنه إختيار القفال لكن الذي عليه الأكثرون الثاني وهو نص عليه الشافعي ) ثم للنزاع مجال في القول الأول أنه لامدخل فيه للتملك وفي الرقم للعبادي وفي شرح مختصر الجويني لأبي طاهر رواية وجه أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق إهـ

قال النووي في زيادته وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف وتعقبه البكري في حاشيته على الروضة فقال قال الشيخ البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل أخالف فيها الأصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحد القدف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ العوض في هذه الأسباب وأنا أجوز أخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف


.
.13 المغني المحتاج الجزء الثالث ص: 172
)و( يحرم )أن يبني في الطريق دكة( بفتح الدال أي مصطبة أو غيرها )أو يغرس شجرة( ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل ولتعثر المار بهما عند الازدحام ولأنه إن طالت المدة أشبه موضعهما الإملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة والثاني بجواز فتح الباب إلى ضرب منسد إذا سمره وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وهو كذلك وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص وهو قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع فانقطاع الحق عند طول المدة أقرب )وقيل إن لم يضر( ذلك المار )جاز( كإشراع الجناح وفرق الأول بما مر وقضية كلامهم منع إحداث دكة وإن كانت بفناء داره وهو الظاهر كما جزم به ابن الرفعة وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر ولا يضر عجن الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها أو ربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين في الشوارع للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم وقد أفتيت بذلك مرارا لما في ذلك من الضرر ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره وباعه صح مع الكراهة كما في فتاوى القاضي

Putusan ini disahkan oleh Keputusan ini sudah disahkan oleh Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara KH Nasihin Zain di Kantor PCNU Jakarta Utara, Jum'at (10/10/2023).  Selengkapnya, file keputusan LBM PCNU Jakarta Utara dapat diunduh di sini.